اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الهيئة: الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة المركزية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الإرشادات والمتطلبات وما ينبعها من لوائح تنفيذية وملاحق معتمدة بالهيئة والمنشوب.
المطبقات: تماثل التصميم وطرق التنفيذ وتحديد المواصفات المقابلة، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
الإرشادات: إرشادات ومطبقات وقياسات المخططات الهندسية ومطبقاتها للمباني والمناطق، وجزءا لا يتجزأ من المطبقات.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللائحة: لتصفيف مخالفات لتطبيق كود البناء السعودي.
لجنة النظير: لجنة محاكمة ومحاسبة المخالفات وكود البناء السعودي.
المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المخول له من اللجنة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق الكود.
الصفحة 3 من 14
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee
المنفذ (المقول): الشخص الطبيب أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المفتش: الشخص الطبيب أو الاعتباري المرخص له والمعتمد من الجهة المختصة لتقييم أعمال التنفيذ على المباني وفق الكود.
رخصة البناء: إذن مكتب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجازات الترخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
شهادة الإشغال: إذن يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.
خبرة الممارسة: تصريح من هيئة الجهة المختصة للبيئة للمبنى أو للمشروع.
الدراسات والتصاميم: أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: في الجهات الحكومية المعنية وفقا لخصوصية تطبيق الكود.
المخالفة: كل تجاوز أو تخريب للمبنى أو أعماله تعرقل تطبيق الكود.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد