اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلق الكود ويحدد تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعات
العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم المباني، وتفشيله وصيانته وتجهيزه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد