اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستلزم المباني التاريخية المصنفة من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطرا يهدد الآروح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق.
الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد