القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستلزم المباني التاريخية المصنفة من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطرا يهدد الآروح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق. الفصل الثالث مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤