اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة واختصاصاتها وفقا لأنظمتها، تتولى الوزارة وإجاز البناء فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المبيان التالي:
١. إعداد التقارير والمشايطة اللازمة وفتح ملفات المختص الإشرافي
٢. مراجعة الوثائق والمستندات الهندسية وتدقيقها وإجازتها
٣. إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل وغيرها.
متابعة تطبيق الكود ومراقبتها.
٥. متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.
٦. إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.
٧. الموافقة على إصدار الخدمات والتصريح والفعاليات.
٨. حفظ سجلات البيانات الخدمات والوثائق والعقوبات.
٩. بناء قاعدة بيانات للمكاتب الهندسية والمؤسسات والمشروعات المرخصة أعمال البناء.
وإجاز المختص للمنفيذ والتفتيش على المباني.
الصفحة ٦ من ١٢
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee
كود البناء السعودي Saudi Building Code
المائدة العاشرة:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا لأنظمة، تتولى وزارة المالية
العامة للندب المدني فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المآل التالية:
(1) متابعة ومراقبة تطبيق الكود ووضع فنيات ومتطلبات أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتحزين.
(2) التنسيق مع الجهات المختصة للنكود من حيث الحلول الممكنة والبندية والفنية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مراحل ممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والمتابعة والتنفيذ.
(3) التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التنفيذ في مجال سلامة المصاعد وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في المباني.
المائدة عشرة:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا لأنظمة، تتولى وزارة المالية
العامة للندب المدني فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المآل التالية:
(1) التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات لأعواد المكاتب البندية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهرابانية.
(2) متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهرابانية التي تقع ضمن اختصاصها.
(3) التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التنفيذ في مجال الأعمال الكهرابانية.
المائدة الثالثة عشرة:
تنولي الجهة المختصة بالوزارة مهام الربط على بين الأجهزة البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مآبها التخصيصية المتعلقة بتطبيق الكود.
المائدة الرابعة عشرة:
مع مراعاة نظام إقرارات التراخيص البلدية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة المواقع والمخططات للكود وإجازتها.
الصفحة 1 من 14
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد