القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمالك والمصمم والمشرف التواصل مع الجهات البلدية حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده، وعلم الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف ولم التواصل مع الجهات البلدية أو مع الجهة المختصة بالوزارة حال وجود افتراحات من شابها لتطوير أو تحسين الكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤