اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود. وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال المطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد