القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود. وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال المطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤