القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام إجراءات الترخيص البلدية، يقدم صاحب الرخصة للجهات البلدية بعد إتمامه البناء يطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطبعه التراخيص والمطلبات اللازمة، واعتمدات أعمال التفتيش البيانية والاختبارات، والمخططات حسب التنفيذ. الصفحة 8 من 12 اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Committee - 7722 Abi Hassan Salami - Muhammadiyah - PO Box 12364 - Riyadh 2555 - Tel. 011 4554219 - Fax. 011 4554207 - Bldg. No. (7) Saudi Building Code National Committee اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤