اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أن النصوص نظامية خاصة. لا يسمح بالاطلاع الخدمات العامة لأي مبنى بمجرد شهادة إشغال وإلزامية البلدية يقدر بالاطلاع الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ووفقا للحدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد