القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أن النصوص نظامية خاصة. لا يسمح بالاطلاع الخدمات العامة لأي مبنى بمجرد شهادة إشغال وإلزامية البلدية يقدر بالاطلاع الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ووفقا للحدود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤