القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأطروحة المعمول بها يجوز للجهات البلدية والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شغال المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل. الصفحة 9 من 12 اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code Committee - 7722 Abb Hassan Sulami - Muhammadmahoudy - PO Box 1234 - Riyadh 2355 - Tel. 011 454219 - Fax 011 45542019 - Bldg. No (7) www.sbc.sa اللجنة الوطنية الكويتية للبناء السعودي Saudi Building Code National Committee الفصل الخامس التفتيش والمراقبة والمتابعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤