القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم صاحب الرخصة أو من ينثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل للتفتيش حسب مراحل البناء ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤