اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم صاحب الرخصة أو من ينثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل للتفتيش حسب مراحل البناء ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد