القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للتحقق من تطبيق الكود تتم أعمال التفتيش وامتناعها واعتمادها وفق المراحل والأنوات والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بموالى حسب مراحل البناء ولا يجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة ولا تتم عملية التفتيش والاختبارات البنائية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة الجديدة في الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤