القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع الجهات البلدية إصدار شهادة إشغال مؤقتة لانتهاء معاملة تماما بوما قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤمثة والممرمجة والمقاولات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنمية بشرط يقع في نطاق يشمل بشكل عام الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤