اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1213ق/أع/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتطلب الرخصة بالترم، وأن يسن أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يعملون برخصة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقد المبرمة معهم موصى بها عناوين ووسائل التواصل معهم على أن ينسخ في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال المؤكدة إليهم وقد يلزم طلب الرخصة بتحديد عناوين ووسائل التواصل معه وتحديدها حال تغيرها، وبعد إشعارها عبر صحيفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد