القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي لعام 1439هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1213ق/أع/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة المختصة متابعة تنفيذ الكود ومتابعة المبادرات وتقديم الدعم الفني لها. (1) وضع البيانات التقنية والمراجع والمواد اللازمة للقيام بتطبيق (2) عمل الإدارة الإشرافية والمراجع والمواد اللازمة التي تلتزم ذات العلاقة لتطبيق (3) متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الكود. (4) الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها. (5) متابعة إجراءات تشكيل لجان النطاق والمخاطر ومتابعتها. (6) إعداد قواعد عمل لجان النطاق في المخاطرات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لأعضاء الوزير. (7) تنفيذ المخططات والمقترحات على تطبيق الكود وتكون قاعدة معلومات عما ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها. (8) أي مبان أخرى تسند إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٤