القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبالفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم ينصت أو خلاف ذلك. الحيوانات البرية هي جميع الحيوانات الفطرية التي تعيش حرة طليقة في أراضي الملكة العربية السعودية أو مناطقه الداخلية. الطيور البرية هي جميع الطيور الطيورة التي تعيش حرة طليقة في أراضي المملكة العربية السعودية أو مناطقه الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣