اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير، وعلى حاجة الإلزام بما ورد فيه من
شروط وتعبئات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد