القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على صاحب الترخيص حمله أثناء مباشرة الصيد وإبراء ذمته عند المخالفين من الهيئة أو وزارة الداخلية. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنفاذها مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣