القانوني

النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة لعام 1423هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما. ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، أو منعه من تحويلها، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك. 3. تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته. المادة الرابعة: تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص. 2. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. المادة الخامسة: يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي: تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية، والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك. تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة. تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين. المادة السادسة: يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر. المادة السابعة: يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الثامنة: يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أويشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، متى ما استدعت الضرورة؛ لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات الضرورية لكي تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها، ويكون من مهماتها ما يأتي: دراسة ومراجعة سبل تطوير العلاقات الثنائية. اقتراح مجالات جديدة لتطوير التعاون في المستقبل، أو تحسين مجالات التعاون القائمة بين مؤسسات البلدين. 3. متابعة تنفيذ الاتفاقية الحالية. المادة التاسعة: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر –كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. حررت هذه الاتفاقية في مدينة( ) يوم ( ) / / 14 هـ ، الموافق / / 200 م، من المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٦