القانوني

النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة لعام 1423هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٦