القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقا لتنظيمه. ١١- النظير فيما يحال إلى المركز من الوزير. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers والمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواء، بمعهد إليها بما يراه مناسبا من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة ورئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللتك لجان الاستئناف بمن تترأد المهام المنوطة بها. والمجلس كذلك تفويض أي الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من المستوى المرتقي، وفق ما تتقتضيه صلة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦