القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركس مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ١- الرئيس التنفيذي. ٢- عد - علاء بن يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، ويتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦