تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركس مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١- الرئيس التنفيذي.
٢- عد - علاء بن يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، ويتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد