القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويترتب تنظيمها بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض. يهدف المركز إلى ما يلي: ١- الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتأمين احتياجات المملكة عن المدينين القصير والطويل والمستحقين. ٢- ضمان استدامة ووصل الممثلة إلى إصدار أدوات الدين السدادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر ومسودة لإدارة المخاطر. ٣- متابعة شروط التصنيف للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والشراكات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (٥٠٪) من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تمويل بيانات الدين العام للمملكة وجمعها ومتابعتها، والتخاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعامل عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التخطيط، أو إدارة الائتمان المستمر في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦