تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١- وضع السياسات والخطط والبرامج ووفق الإجراءات التالية التي سنها أن تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول الدين المحلي وأولية التعاملية بتعزيز عائد.
٢- الإسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يخدمه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
٣- اتراعي الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات المتعينة.
٤- اعتماد مؤشرات ومقاييس قياس أدائه، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٥- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها ليزم علاما لأساس الإجراءات القائمة، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
٦- إنتاج أطر وممارسات نظم المعلومات والتطبيقات لتنمية المشاريع وإدارة المخاطر ومتابعتها، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية المدفوعات.
٧- إعداد تقارير قياس وتدنية دورية عن مؤشرات الدين العام، تشمل إدارة المخاطر وتقويم مسار التمويل ونتائج تحليلها على مؤشرات الدين العام.
٨- التنسيق مع الجهات الحكومية لتشغيل فرق عمل لإدارة تقاضي التصنيف الائتماني.
٩- عقد لقاءات والدوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة أو خارجها بما يسهم في بناء وتطوير علاقات فاعلة مع المشاركين في الأسواق المالية.
١٠- استعادة بالخيرة والاستراتيجيات وتبني الخبرات ذات الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بأعمال المركز والمؤسسات المهنية.
١١- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية لفي الدول الأخرى لفي الإجراءات النظامية المتبعة.
١٢- عقد مذكرات اتفاقيات مع الأجهزة الوطنية في مجال أعمال إدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطويراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها.
١٤- نشر بيانات الدين العام لتزويد الجهات المعنية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
١٥ - تقديم الاستشارات الإدارية والقانونية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (٥٠٪) رأس مالها والمؤسات العامة، في مجالات تسعير أو هيكلة التمويل، أو سياسات التحوط، أو علاقات المستثمرين، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد