القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتهد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني أمام كل المركز؛ المركز الوطني لإدارة الدين. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: تنظيم المركز. المدير: وزير المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦