القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل المجلس السلطة المهنية على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتتفق أحداثه التنظيم، ولدى أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: ١- اقتراح استراتيجية الدين العام وأي تعديلات عليها، لاقتراحها من الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦