القانوني

The approved economic operator program policy for the year 2022 AD

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-9-22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد السياسة تصدر هذه السياسة وتعدل بموجب قرار من المجلس، وتكون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٧