القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقر الطرفان إبداء دافعا أو نشوبا أو انضمام أوامرهم بحر من لجنة إدارة المهنة وتكون مدى السداب أو الإدارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى، على أن يجوز للطرفين في المالات الاستثنائية أن يحدد أحد أعضاء المهنة داخل الطرفين لغدة استشعار ثلاثة أشير في الأمام الواجد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٨/١٣