لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري فيمن يخلل مرسية رئيس دائرة تخضع واداءها (١) ان يكون قد
امتى مستثنى على الأجل في مرسية وكيل رئيس دائرة تخضع واداءها (٢) او
ان يكون قد اشتمل بالمعامل نظرية لعدة شثة ضمنة
الرقم :
التاريخ :
الرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد