القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. 2- يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١