Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
الفصل الثاني
القبض على المتهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد