Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد