Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد