Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد