القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية. 3- لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١