Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد