القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك. 2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١