Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثانية بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
الفصل الرابع
الادعاء بالحق الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد