Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.
2- يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد