القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم. 2- يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها. الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١