القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم. 3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية. 4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١