Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.
2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد