القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الرابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١