القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الثانية والعشرون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١