Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
الفصل السادس
دعوى التزوير الفرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد