القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة السادسة والعشرون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة. ٣ - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية. ٤ - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١