القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١