Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد