القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الحادية والأربعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​1​​ عليه​​ ولم يقدم المعترض الحكم​ على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. واجب​​ خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلكإذا​ - كان التدقيق، واكتسب المعترض​ الاستئناف، أو التدقيق، ​اعتراضه​ صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش​ على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. بذلك2​ المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب​ التدقيق، ولم يقدم الحكم غير​​إذا​- كان واجب خلال الحكم اعتراضه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١