القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق. 2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١