القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١