القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة السادسة والخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر. 2- تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات. 3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١